تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
الأحوط جريان الحكم فيما إذا تغيّر عنوانه ، كما إذا غُصب وجُعل داراً أو خاناً أو دكّاناً . ( مسألة 4 ) : لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لا يلحقه الحكم ، ومع الشكّ فيه لا يلحق به مع عدم أمارة على المسجدية . ( مسألة 5 ) : كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس ، ولو كتب جهلًا أو عمداً يجب محوه فيما ينمحي ، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره . ( مسألة 6 ) : من صلّى في النجاسة متعمّداً بطلت صلاته ، ووجبت إعادتها من غير فرق بين الوقت وخارجه . والناسي كالعامد . والجاهل بها حتّى فرغ من صلاته لا يعيد في الوقت ولا خارجه ؛ وإن كان الأحوط الإعادة ، وأمّا لو علم بها في أثنائها ، فإن لم يعلم بسبقها ، وأمكنه إزالتها - بنزع أو غيره - على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى في صلاته ، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعاً ، وإلّا فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عرياناً يصلّي كذلك على الأقوى ، وإن لم يمكن صلّى بها ، وكذا لو عرضت له في الأثناء ، ولو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً . ( مسألة 7 ) : لو انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه - لبرد ونحوه - صلّى فيه إن ضاق الوقت ، أو لم يحتمل احتمالًا عقلائياً زوال العذر ، ولا إعادة عليه ، وإن تمكّن من نزعه فالأقوى إتيان الصلاة عارياً مع ضيق الوقت ، بل ومع سعته لو لم يحتمل زوال العذر ، ولا قضاء عليه . ( مسألة 8 ) : لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس ، يكرّر الصلاة فيهما مع
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 131 | السيد الخميني