تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
التاسع : الفقّاع ، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً . أمّا المتّخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمّل وإن سُمّي فقّاعاً ، إلّاإذا كان مسكراً . العاشر : الكافر ، وهو من انتحل غير الإسلام ، أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة ؛ بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة ، أو تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو تنقيص شريعته المطهّرة ، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل ، من غير فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي الحربي والذمّي . وأمّا النواصب والخوارج - لعنهم اللَّه تعالى - فهما نجسان من غير توقّف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة . وأمّا الغالي فإن كان غُلُوّه مستلزماً لإنكار الألوهية أو التوحيد أو النبوّة ، فهو كافر ، وإلّا فلا . ( مسألة 12 ) : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نَصب ومعاداة وسبّ لسائر الأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون ، وأمّا مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب . الحادي عشر : عرق الإبل الجلّالة ، والأقوى طهارة عرق ما عداها من الحيوانات الجلّالة ، والأحوط الاجتناب عنه . كما أنّ الأقوى طهارة عرق الجُنُب من الحرام ، والأحوط التجنّب عنه في الصلاة ، وينبغي الاحتياط منه مطلقاً .

القول : في أحكام النجاسات

( مسألة 1 ) : يشترط في صحّة الصلاة والطواف - واجبهما ومندوبهما - طهارة البدن ؛ حتّى الشعر والظفر وغيرهما ممّا هو من توابع الجسد واللباس الساتر منه وغيره ، عدا ما استثني من النجاسات وما في حكمها من