تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
( مسألة 5 ) : لو انشعب شيء من المبتاع من المسلم أو مال ولم ينهدم ، جاز رمّه وإصلاحه . ( مسألة 6 ) : لو بنى مسلم ما هو أخفض من مسكن ذمّي لم يؤمر الذمّي بهدمه وجعله مساوياً . وكذا لو اشترى من ذمّي ما هو أخفض منه . ( مسألة 7 ) : لو كانت دار المسلم في أرض منخفضة ، هل يجوز للذمّي أن يبني في أرض مرتفعة إذا كان جداره مساوياً لجدار المسلم أو أدون ؟ وجهان ، لا يبعد عدم الجواز ، ولو انعكس ففيه أيضاً وجهان . ولا يبعد جواز كون جدار الذمّي أطول إذا لم يعل على جدار المسلم ؛ بملاحظة كونه في محلّ منخفض . ( مسألة 8 ) : الظاهر أنّ عدم جواز العلوّ من أحكام الإسلام ، فلا دخل لرضا الجار وعدمه فيه ، كما أنّه ليس من أحكام عقد الذمّة ، بل من أحكام الذمّي والمسلم ، فلا يكون المدار اشتراطه وعدمه . ( مسألة 9 ) : لا يجوز دخول الكفّار المسجد الحرام بلا إشكال ؛ سواء كانوا من أهل الذمّة أم لا ، ولا سائر المساجد إذا كان في دخولهم هتك ، بل مطلقاً على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وليس للمسلمين إذنهم فيه ، ولو أذنوا لم يصحّ . ( مسألة 10 ) : لا يجوز مكثهم في المساجد ولا اجتيازهم ولا دخولهم لجلب طعام أو شيء آخر . وهل يجوز دخولهم في الحرم مكثاً أو اجتيازاً أو امتياراً ؟ قالوا : لا يجوز ؛ لأنّ المراد من المسجد الحرام في الآية الكريمة هو الحرم ، وفيه أيضاً رواية ، والأحوط ذلك . واحتمل بعضهم إلحاق حرم الأئمّة عليهم السلام والصحن الشريف بالمساجد ، وهو كذلك مع الهتك ، والأحوط عدم الدخول مطلقاً . ( مسألة 11 ) : لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور ، وادّعى شيخ الطائفة الإجماع عليه ، وبه وردت الرواية من الفريقين . ولا بأس بالعمل بها . والحجاز هو مايسمّى الآن به ، ولايختصّ بمكّة والمدينة ، والأقوى جواز الاجتياز والامتيار منه .
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 480 | السيد الخميني