كتاب القصاص
وهو إمّا في النفس ، وإمّا فيما دونها :
القسم الأوّل : في قصاص النفس
والنظر فيه في الموجب ، والشرائط المعتبرة فيه ، وما يثبت به ، وكيفيّة الاستيفاء :
القول في الموجب
وهو إزهاق النفس المعصومة عمداً مع الشرائط الآتية :
( مسألة 1 ) : يتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما يقتل ولو نادراً ، وبقصد فعل يقتل به غالباً ، وإن لم يقصد القتل به ، وقد ذكرنا تفصيل الأقسام في كتاب الديات .
( مسألة 2 ) : العمد : قد يكون مباشرة ، كالذبح والخنق باليد والضرب بالسيف والسكّين والحجر الغامز والجرح في المقتل ، ونحوها ممّا يصدر بفعله المباشري عرفاً ، ففيه القود . وقد يكون بالتسبيب بنحو ، وفيه صور نذكرها في ضمن المسائل الآتية .