تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣

كتاب القصاص

وهو إمّا في النفس ، وإمّا فيما دونها :

القسم الأوّل : في قصاص النفس

والنظر فيه في الموجب ، والشرائط المعتبرة فيه ، وما يثبت به ، وكيفيّة الاستيفاء :

القول في الموجب

وهو إزهاق النفس المعصومة عمداً مع الشرائط الآتية : ( مسألة 1 ) : يتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما يقتل ولو نادراً ، وبقصد فعل يقتل به غالباً ، وإن لم يقصد القتل به ، وقد ذكرنا تفصيل الأقسام في كتاب الديات . ( مسألة 2 ) : العمد : قد يكون مباشرة ، كالذبح والخنق باليد والضرب بالسيف والسكّين والحجر الغامز والجرح في المقتل ، ونحوها ممّا يصدر بفعله المباشري عرفاً ، ففيه القود . وقد يكون بالتسبيب بنحو ، وفيه صور نذكرها في ضمن المسائل الآتية .