تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
والأشبه لا . وفي كفاية الشهادة مع اليقين - وإن لم يبصر به - وجه لا يخلو من شبهة في المقام . ( مسألة 11 ) : تكفي الشهادة على نحو الإطلاق ؛ بأن يشهد الشهود : أنّه زنى وأولج كالميل في المكحلة من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما . لكن لو ذكروا الخصوصيّات واختلف شهادتهم فيها ؛ كأن شهد أحدهم بأنّه زنى يوم الجمعة ، والآخر بأنّه يوم السبت ، أو شهد بعضهم أنّه زنى في مكان كذا ، والآخر في مكان غيره ، أو بفلانة والآخر بغيرها ، لم تسمع شهادتهم ولايحدّ ، ويحدّ الشهود للقذف . ولو ذكر بعضهم خصوصيّة وأطلق بعضهم ، فهل يكفي ذلك ، أو لابدّ مع ذكر أحدهم الخصوصيّة أن يذكرها الباقون ؟ فيه إشكال والأحوط لزومه . ( مسألة 12 ) : لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر ، حدّ من شهد للفرية ، ولم ينتظر مجيء البقيّة لإتمام البيّنة ، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا ، وقالوا : لنا رابع سيجيء حدّوا . نعم لا يجب أن يكونوا حاضرين دفعة ، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد وهكذا ، ثبت الزنا ، ولا حدّ على الشهود ، ولا يعتبر تواطؤهم على الشهادة ، فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تمّ النصاب وثبت الزنا ، ولو شهد بعضهم - بعد حضورهم جميعاً للشهادة - ونكل بعض يحدّ من شهد للفرية . ( مسألة 13 ) : لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غيرمرضيّين - كلّهم أو بعضهم - كالفسّاق حدّوا للقذف . وقيل : إن كان ردّ الشهادة لأمر ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حدّوا ، وإن كان الردّ لأمر خفيّ - كالفسق الخفيّ - لايحدّ إلّاالمردود ، ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم ، فلا حدّ عليهم للشبهة . ( مسألة 14 ) : تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد ، فلو قالوا : « إنّ فلاناً وفلاناً زنيا » قبل منهم وجرى عليهما الحدّ .