( مسألة 15 ) : إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ ، ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات دون الأربع ، خلافاً لبعض أهل الخلاف . وكذا لا يسقط بتكذيبه .
( مسألة 16 ) : يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة - رجماً كان أو جلداً - ولا يسقط لو تاب بعده . وليس للإمام عليه السلام أن يعفو بعد قيام البيّنة ، وله العفو بعد الإقرار كما مرّ . ولو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ .
القول في الحدّ
وفيه مقامان :
الأوّل : في أقسامه
للحدّ أقسام :
الأوّل : القتل ، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالامّ والبنت والأخت وشبهها ، ولايلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى . وهل تلحق الامّ والبنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها ؟ فيه تردّد ، والأحوط عدم الإلحاق . والأحوط عدم إلحاق المحارم السببيّة - كبنت الزوجة وامّها - بالنسبيّة . نعم الأقوى إلحاق امرأة الأب بها ، فيقتل بالزنا بها . ويقتل الذمّي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة ؛ سواء كان على شرائط الذمّة أم لا ، والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا ؟ فيه إشكال ؛ وإن لا يبعد عدم السقوط .
وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها .
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان ، بل يقتل محصناً كان أو غير محصن ، ويتساوى الشيخ والشابّ والمسلم والكافر والحرّ والعبد . وهل