ويحتاط في أولاد الأعمام من قبل الامّ بالتصالح كما مرّ . وهكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة .
السادس : ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت ، فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا - مع الصدق العرفي - وكذا أخواله وخالاته ، أحقّ بالميراث من أعمام الأب والامّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما . نعم مع فقد الطائفة الأولى تقوم الثانية مقامهم مرتّبين ؛ الأقرب منهم مقدّم على الأبعد ، ومع فقدهم عمومة جدّ الميّت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم ، مرتّبون بحسب القرب والبعد .
السابع : لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة ، يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر ، ككون أحدهما - مثلًا - أقرب من الآخر ، وإلّا يرث من جهة المانع دون الممنوع ، مثل ابن عم هو أخ لُامّ . ولا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً ، فلو اجتمع السببان أو نسب وسبب ، فإن كان أحدهما مانعاً يرث به دون الآخر كالمعتق وضامن الجريرة ، وإلّا بهما كالزوج وابن العمّ مثلًا ، وكيفيّة الإرث عند الاجتماع كالكيفيّة عند الانفراد ، والاحتياط المتقدّم في الأعمام من قبل الامّ جارٍ في المقام .
المقصد الثاني : في الميراث بسبب الزوجيّة
( مسألة 1 ) : لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة إلّافي صورة واحدة ، وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام عليه السلام ، فيرث الزوج جميع المال فرضاً وردّاً كما تقدّم . وقد ظهر ممّا مرّ : أنّ فرض الزوج نصف تارة ورُبع أخرى ، وفرض الزوجة ربع تارة وثمن أخرى ، ولا يزيد نصيبهما ولا ينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة ، إلّافي الفرض المتقدّم آنفاً .
( مسألة 2 ) : يشترط في التوارث بالزوجيّة أن يكون العقد دائماً ، فلا توارث في الانقطاع ؛ لا من جانب الزوج ولا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال ، ومعه من جانب