الخؤولة مطلقاً إلّافي مورد واحد ، وهو ما إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين ، فيقدّم الثاني على الأوّل ؛ بشرط أن لا يكون معهما عمّ من قبل الأبوين ، ولا من قبل الامّ ، ولا العمّة مطلقاً ، ولا الخال والخالة مطلقاً . ولا فرق بين كون العمّ من الأب واحداً أو متعدّداً ، وكذا بين كون ابن العمّ من قبل الأبوين واحداً أو متعدّداً .
فحينئذٍ يكون الإرث لابن العمّ ، لا العمّ ولا أبناء الأعمام والعمّات والأخوال والخالات .
ولا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين وعدمه ، ولا يجري الحكم المذكور في غير ذلك . نعم مع كون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوين ، فالاحتياط بالتصالح مطلوب .
الثاني : أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم ، وأنّ الأقرب مقدّم - وإن اتّحد سببه - على الأبعد وإن تقرّب بسببين ، إلّافي مورد واحد تقدّم آنفاً ، ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من يتقرّبون به .
الثالث : المنتسبون بامّ الميّت في هذه الطبقة - سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما ، وسواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب - يرثون بالسويّة مطلقاً ، والمنتسبون بأبيه - أيالعمومة وأولادهم - يرثون بالتفاوت « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ » . نعم في العمومة من قبل الامّ وأولادهم لابدّ من الاحتياط بالتصالح .
الرابع : مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط ، وكذا في أولاد الخؤولة ، لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين ، وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوين .
الخامس : قد مرّ أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم ، وإذا كانوا من العمومة المتعدّدة والخؤولة كذلك ، لابدّ في كيفيّة التقسيم من فرض حياة الوسائط والتقسيم بالسويّة في المنتسبين بالام ، و « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ » في المنتسبين بالأب . ثمّ تقسيم نصيب كلّ بين أولادهم كالتقسيم بين الوسائط ،
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 375
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٧٥