الأعيان ، كما ليس لها مطالبة الأعيان .
( مسألة 11 ) : لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة ، والأحوط لسائر الورثة عدم التصرّف فيها - قبل أداء قيمتها - بغير إذنها .
( مسألة 12 ) : لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج وترثه ، وكذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما ، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة ، فضلًا عمّا كان فيه الصلاح .
وكذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج . وقد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح .
( مسألة 13 ) : الإرث بسبب الولاء غير مبتلىً به إلّابسبب الإمامة ، فمن مات وليس له وارث من الطبقات المتقدّمة ولابولاء العتق وضمان الجريرة ، ولم يكن له زوج ، يرثه الإمام عليه السلام . ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقيّة بعد الربع له عليه السلام .
وأمره في عصر غيبة وليّ الأمر - عجّل اللَّه تعالى فرجه - كسائر ما للإمام عليه السلام بيد الفقيه الجامع للشرائط .
وأمّا اللواحق ففيها فصول :
الأوّل : في ميراث الخُنثى
( مسألة 1 ) : لو كان بعض الورّاث خُنثى - بأن كان له فرج الرجال والنساء - فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأة بإحدى المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة ، فهو غير مشكل ، ويعمل على طبقها ، وإلّا فهو مشكل .
( مسألة 2 ) : المرجّحات المنصوصة أمور : الأوّل : أن يبول من أحد الفرجين