ونحوه إلا بهذه الزيادة ، وإنما خص صلى الله عليه وسلم فاطمة بالذكر لأنها أعز أهله عنده ، فأراد المبالغة في
تثبيت إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة في ذلك . وفي الحديث منع الشفاعة في
الحدود وهو مقيد بما إذا رفع إلى السلطان .
وعند الدارقطني من حديث الزبير مرفوعا : " اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي فإذا وصل إلى
الوالي فعفا فلا عفا الله عنه " .
قال ابن عبد البر : لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ
السلطان ، وأن على السلطان إذا بلغته أن يقيمها . كذا في إرشاد الساري .
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة .
( تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ) قال النووي : قال العلماء المراد
أنها قطعت بالسرقة وإنما ذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لها لا أنها سبب . القطع .
قال : وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب
عون المعبود — صفحة 22
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٢