تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وقال المزي في الأطراف : حديث أم مبشر أخرجه أبو داود في الديات عن مخلد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه به . وعن أحمد بن حنبل عن إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك " أن أم مبشر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخلد بن خالد . قال أبو سعيد بن الأعرابي كذا قال عن أمه والصواب عن أبيه عن أم مبشر . وهذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي وأبي بكر بن داسة عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم انتهى . ( باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه ) ( حدثنا حماد ) فشعبة وحماد يرويان عن قتادة ( عن الحسن ) هو البصري ( عن سمرة ) بن جندب ( من قتل عبده قتلناه ) . قال الترمذي : قد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا . وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا في دون النفس ، وهو قول أحمد وإسحاق . وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به ، وهو قول سفيان الثوري انتهى . وقال القاري : قال الخطابي : هذا زجر ليرتدعوا فلا يقدموا على ذلك ، كما قال صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر " إذا شرب فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم قال في الرابعة أو الخامسة فإن عاد فاقتلوه " ثم لم يقتله حين جيء به وقد شرب رابعا أو خامسا وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء