وقال المزي في الأطراف : حديث أم مبشر أخرجه أبو داود في الديات عن مخلد عن
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه به . وعن أحمد بن حنبل عن
إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن
مالك " أن أم مبشر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخلد بن خالد . قال أبو سعيد بن
الأعرابي كذا قال عن أمه والصواب عن أبيه عن أم مبشر . وهذا الحديث في رواية أبي سعيد بن
الأعرابي وأبي بكر بن داسة عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم انتهى .
( باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه )
( حدثنا حماد ) فشعبة وحماد يرويان عن قتادة ( عن الحسن ) هو البصري ( عن سمرة ) بن
جندب ( من قتل عبده قتلناه ) .
قال الترمذي : قد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا .
وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص
في النفس ولا في دون النفس ، وهو قول أحمد وإسحاق . وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به
وإذا قتل عبد غيره قتل به ، وهو قول سفيان الثوري انتهى .
وقال القاري : قال الخطابي : هذا زجر ليرتدعوا فلا يقدموا على ذلك ، كما قال صلى الله عليه وسلم في
شارب الخمر " إذا شرب فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم قال في الرابعة أو الخامسة فإن عاد
فاقتلوه " ثم لم يقتله حين جيء به وقد شرب رابعا أو خامسا وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء
عون المعبود — صفحة 152
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٥٢