تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 972

مساهمون:

ص٩٧٢
( مسألة 9 ) : لو جنى شخص على نفسه خطأً - قتلًا أو ما دونه - كان هدراً ولا تضمنه العاقلة . ( مسألة 10 ) : ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ، وإنّما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين إذا أدّوا إليه الجزية . ( مسألة 11 ) : لا يعقل إلّا من علم كيفيّة انتسابه إلى القاتل ، وثبت كونه من العصبة ، فلا يكفي كونه من قبيلة فلان حتّى يعلم أنّه عصبته ، ولو ثبت كونه عصبة بالبيّنة الشرعيّة لا يسمع إنكار الطرف . ( مسألة 12 ) : لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه عمد فالدية عليه ، ولا نصيب له منها ، ولو لم يكن له وارث غيره فالدية للإمام عليه السلام . ولو قتله خطأً فالدية على العاقلة يرثها الوارث ، وفي توريث الأب هنا قولان أقربهما عدمه ، فلو لم يكن له وارث غيره يرث الإمام عليه السلام . ( مسألة 13 ) : عمد الصبيّ والمجنون في حكم الخطأ ، فالدية فيه على العاقلة . ( مسألة 14 ) : لا يضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره ، ولا تضمن إتلاف مال ، فلو أتلف مال الغير خطأً ، أو أتلفه صغير أو مجنون ، فلا تضمنه العاقلة ، فضمانها مخصوص بالجناية من الآدمي على الآدمي على نحو ما تقدّم . ثمّ إنّه لا ثمرة مهمّة في سائر المحالّ ؛ أي المعتق وضامن الجريرة والإمام عليه السلام . الثاني : في كيفيّة التقسيط ، وفيها أقوال : منها : على الغنيّ عشرة قراريط ؛ أي نصف الدينار ، وعلى الفقير خمسة قراريط . ومنها : يقسّطها الإمام عليه السلام أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة ؛ بحيث لا يجحف على أحد منهم . ومنها : أنّ الفقير والغنيّ سواء في ذلك ، فهي عليهما ، والأخير أشبه بالقواعد بناءً على تحمّل الفقير . ( مسألة 15 ) : هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث ، فيؤخذ من الأقرب فالأقرب على حسب طبقات الإرث ؛ فيؤخذ من الآباء والأولاد ، ثمّ الأجداد والإخوة من الأب وأولادهم وإن نزلوا ، ثمّ الأعمام وأولادهم وإن نزلوا ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات ، أو يجمع بين القريب والبعيد في العقل ، فيوزّع على الأب والابن والجدّ والإخوة وأولادهم وهكذا من الموجودين حال الجناية ؟ وجهان ، لا يبعد أن يكون الأوّل أوجه . ( مسألة 16 ) : هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفيّة الإرث ، فلو كان الوارث في الطبقة