وفي العلقة أربعون ، وفي النطفة إذا استقرّت في الرحم عشرون ؛ من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والأنثى .
( مسألة 1 ) : لو كان الجنين ذمّياً فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية امّه ؟ فيه تردّد ، وإن كان الأوّل أقرب .
( مسألة 2 ) : لا كفّارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح ، ولا تجب الدية كاملة ولا الكفّارة إلّا بعد العلم بالحياة ولو بشهادة عادلين من أهل الخبرة ، ولا اعتبار بالحركة إلّا إذا علم أنّها اختياريّة ، ومع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية .
( مسألة 3 ) : الأقوى أنّه ليس بين كلّ مرتبة ممّا تقدّم ذكره والمرتبة التي بعدها شيء ، فما قيل : بينهما شيء بحساب ذلك ، غير مرضيّ .
( مسألة 4 ) : لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها ، فدية المرأة كاملة ودية أخرى لموت ولدها ، فإن علم أنّه ذكر فديته ، أو الأُنثى فديتها ، ولو اشتبه فنصف الديتين .
( مسألة 5 ) : لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته ، ولا نصيب لها من هذه الدية .
( مسألة 6 ) : لو تعدّد الولد تعدّدت الدية ، فلو كان ذكراً وأنثى فدية ذكر وأنثى وهكذا ، وفي المراتب المتقدّمة كلّ مورد احرز التعدّد دية المرتبة متعدّدة .
( مسألة 7 ) : دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته ؛ أي من حساب المائة ، ففي يده خمسون ديناراً ، وفي يديه مائة ، وفي الجراحات والشجاج على النسبة . هذا فيما لم تلجه الروح ، وإلّا فكغيره من الأحياء .
( مسألة 8 ) : من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة .
( مسألة 9 ) : لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان ، فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة ، ولو وردت على امّها جناية فديتها .
( مسألة 10 ) : دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني ، وإن كان خطأً فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح ، وفي غيره تأمّل وإن كان الأقرب أنّها على العاقلة .
( مسألة 11 ) : في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة دينار ، وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وبهذه النسبة في سائر الجنايات عليه ؛ ففي قطع يده خمسون ديناراً ، وفي قطع يديه مائة ، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير ، وكذا الحال في جراحه وشجاجه . وهذه الدية ليست
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 970
مساهمون: السيد الخميني
ص٩٧٠