تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 971

مساهمون:

ص٩٧١
لورثته بل للميّت ، تصرف في وجوه الخير ، ويتساوى في الحكم الرجل والمرأة والصغير والكبير ، وهل يؤدّى منها دين الميّت ؟ الظاهر نعم .

الثاني من اللواحق في العاقلة

والكلام فيها في أمرين : الأوّل : تعيين المحلّ ، وهو العصبة ، ثمّ المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام عليه السلام . وضابط العصبة من تقرّب بالأبوين أو الأب ، كالإخوة وأولادهم وإن نزلوا والعمومة وأولادهم كذلك . ( مسألة 1 ) : في دخول الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا في العصبة خلاف ، والأقوى دخولهما فيها . ( مسألة 2 ) : لا تعقل المرأة بلا إشكال ، ولا الصبيّ ولا المجنون على الظاهر وإن ورثوا من الدية ، ولا أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة ، ولا أهل البلد إن لم يكونوا عصبة ، ولا يشارك القاتل العصبة في الضمان ويعقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضى إذا كانوا عصبة . ( مسألة 3 ) : هل يتحمّل الفقير حال المطالبة - وهو حول الحول - شيئاً أم لا ؟ فيه تأمّل وإن كان الأقرب بالاعتبار عدم تحمّله . ( مسألة 4 ) : تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد ، والأقوى عدم تحمّلها ما نقص عنها . ( مسألة 5 ) : تضمن العاقلة دية الخطأ ، وقد مرّ أنّها تستأدى في ثلاث سنين كلّ سنة عند انسلاخها ثلثاً ؛ من غير فرق بين دية الرجل والمرأة ، والأقرب أنّ حكم التوزيع إلى ثلاث سنين ، جارٍ في مطلق دية الخطأ من النفوس وجنايات اخر . ( مسألة 6 ) : لا رجوع للعاقلة بما تؤدّيه على الجاني كما مرّ . والقول بالرجوع ضعيف . ( مسألة 7 ) : لا تعقل العاقلة ما يثبت بالإقرار بل لا بدّ من ثبوته بالبيّنة ، فلو ثبت أصل القتل بالبيّنة ، وادّعى القاتل الخطأ ، وأنكرت العاقلة فالقول قولها بيمين ، فمع عدم ثبوت الخطأ بالبيّنة ففي مال الجاني . ( مسألة 8 ) : لا تعقل العاقلة العمد وشبهه كما مرّ ، ولا ما صولح به في العمد وشبهه ، ولا سائر الجنايات كالهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهه .