والباقي - وهو السدس - للُاخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فريضتها النصف ، ومع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض .
( مسألة 5 ) : الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصوّرة منه ستة وثلاثون ، حاصلة من ضرب الستّة في مثلها ، وإذا سقطت الصور المتكرّرة - وهي خمس عشرة - بقيت إحدى وعشرون صورة .
( مسألة 6 ) : الصور المتقدّمة غير المتكرّرة : منها ما يصحّ اجتماعها ، ومنها ما يمتنع ولو لبطلان العول . فالممتنع ثمانية : وهي اجتماع النصف مع الثلثين ، والربع مع مثله ، ومع الثمن ، والثمن مع مثله ، ومع الثلث ، والثلثين مع مثلهما ، والثلث مع مثله ، ومع السدس .
والصحيح هو البقيّة ؛ فإنّ النصف يجتمع مع مثله ، كزوج وأخت واحدة لأب أو لأبوين ، ومع الربع كبنت واحدة والزوج ، ومع الثمن كبنت واحدة مع الزوجة ، ومع الثلث كالزوج والامّ مع عدم الحاجب ، ومع السدس كالزوج وواحد من كلالة الامّ ، فالنصف يجتمع مع الفرائض الستّة إلّا واحدة منها لبطلان العول . فالأختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض ، ويكون النقص وارداً عليهما . والربع يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين ، ومع الثلث كزوجة والمتعدّد من كلالة الام ، ومع السدس كالزوجة والمتّحد من كلالة الامّ .
والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين ، ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع وجود الولد . والثلثان يجتمع مع الثلث كأختين فصاعداً لأب وإخوة من الامّ ، ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين . والسّدس يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد .
تنبيه : التعصيب والعول باطلان
( مسألة 1 ) : الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور :
الأولى : ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة ، كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعدّدة ، فالثلثان للبنات ، والثلث للأبوين ؛ لكلّ سدس .
الثانية : ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض ولا تعطى لعصبة الميّت ، وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور ، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة وامّ يعطى النصف البنت فرضاً والسدس الامّ فرضاً ، ويردّ الثلث