تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 804

مساهمون:

ص٨٠٤

المقصد الأوّل : في ميراث الأنساب

وهم ثلاث مراتب : الأولى : الأبوان بلا واسطة والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب . ( مسألة 1 ) : لو انفرد الأب فالمال له قرابة ، أو الامّ فلها الثلث فرضاً والباقي يردّ عليها ، ولو اجتمعا فللُامّ الثلث فرضاً ، والباقي للأب إن لم يكن للُامّ حاجب ، وإلّا فلها السدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئاً وإن حجبوا . ( مسألة 2 ) : لو انفرد الابن فالمال له قرابةً ، ولو كان أكثر فهم سواء ، ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، والعصبة لا نصيب لها ، وفي فيها التراب . ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً ، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم ؛
« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » .
( مسألة 3 ) : لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين : فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف فرضاً ، وعلى أحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً . ولو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنات أربعة أخماس فرضاً وردّاً ، وعلى أحد الأبوين الخمس فرضاً وردّاً . ولو كان ذكراً - سواء كان واحداً أو متعدّداً - فلأحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي للولد . ( مسألة 4 ) : لو اجتمع الأولاد مع الأبوين : فإن كان الولد بنتاً واحدة ولم يكن للُامّ حاجب من الردّ ، فثلاثة أخماس للبنت فرضاً وردّاً ، وخُمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً . وإن كان للُامّ حاجب من الردّ فالسدس لها ، والبقيّة تقسّم بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً . وإن كان أنثى متعدّدة ، أو ذكراً واحداً أو متعدّداً ، أو إناثاً وذكراناً ، فالسدسان للأبوين ، والبقية للأولاد تقسّم بينهم بالسويّة مع وحدة الجنس ، وللذكر ضعف الأُنثى مع الاختلاف . ( مسألة 5 ) : لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ؛ للأب قرابةً ، وللُامّ فرضاً وردّاً . ( مسألة 6 ) : لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى وللُامّ الثلث