تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 799

مساهمون:

ص٧٩٩
الثاني : وجود طبقة مقدّمة ، فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلّا أن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث . الثالث : وجود درجة مقدّمة في الطبقات ، فإنّها - مع عدم ممنوعيّتها عن الإرث - مانعة عن الدرجة المتأخّرة ، كالولد عن ولد الولد ، وكالأخ عن ولد الأخ . وأما حجب النقصان - أي ما يمنع عن بعض الإرث - فأمور : الأوّل : قتل الخطأ وشبه العمد ، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة . الثاني : أكبر الأولاد الذكور ، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً . الثالث : الولد مطلقاً - ذكراً كان أو أنثى ، منفرداً أو متعدّداً ، بلا واسطة أو معها - فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى ؛ أي النصف والربع . الرابع : الوارث مطلقاً - النسبي والسببي ، ذكراً كان أو أنثى ، متّحداً أو متعدّدا - فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما ؛ أي النصف أو الربع أو الثمن ، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما . نعم لو كان الوارث منحصراً بالزوج والإمام عليه السلام ، يرث الزوج النصف فريضة ويردّ عليه النصف الآخر ، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة والإمام عليه السلام ، فإنّ الربع لها والبقيّة له عليه السلام . الخامس : نقص التركة عن السهام المفروضة ، فإنّه يمنع البنت الواحدة والأخت الواحدة للأب والامّ أو للأب عن فريضتهما ، وهي النصف ، وكذا يمنع البنات المتعدّدة والأخوات المتعدّدة من الأب والامّ أو من الأب عن فريضتهم ، وهي الثلثان ، فلو كان للميّت بنت واحدة وأبوان وزوج ، أو بنات متعدّدة وأبوان وزوج ، يردّ النقص على البنت أو البنات ، وكذا في سائر الفروض . السادس : الأخت من الأبوين أو الأب ، فإنّها تمنع الإخوة من الامّ عن ردّ ما زاد على فريضتهم ، وكذا الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب ، فإنّها تمنع الأخ الواحد الامّي أو الأخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما ، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب ، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الامّ عمّا زاد عليها .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 799 | السيد الخميني