تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 797

مساهمون:

ص٧٩٧

الرابع : التولّد من الزنا

( مسألة 1 ) : إن كان الزنا من الأبوين ، لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما ، ولا بينه وبين المنتسبين إليهما ، وإن كان من أحدهما دون الآخر ، - كما كان الفعل من أحدهما شبهة - لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ، ولا بينه وبين المنتسبين إليه . ( مسألة 2 ) : لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا ، كولده وزوجته ونحوهما ، وكذا بينه وبين أحد الأبوين الذي لا يكون زانياً ، وبينه وبين المنتسبين إليه . ( مسألة 3 ) : المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال ، يكون التوارث بينه وبين أقاربه ؛ أباً كان أو امّاً أو غيرهما من الطبقات والدرجات . ( مسألة 4 ) : لا يمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا ، كالوطء حال الحيض وفي شهر رمضان ونحوهما . ( مسألة 5 ) : نكاح سائر المذاهب والملل لا يمنع من التوارث ؛ لو كان موافقاً لمذهبهم وإن كان مخالفاً لشرع الإسلام ؛ حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل . ( مسألة 6 ) : نكاح سائر المذاهب - غير الاثني عشري - لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم وإن كان باطلًا بحسب مذهبنا ، كما لو كانت المنكوحة مطلّقة بالطلاق البدعي .

الخامس : اللعان

( مسألة 1 ) : يمنع اللعان عن التوارث بين الولد ووالده ، وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الوالد ، وأمّا بين الولد وامّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها ، فيتحقّق التوارث ولا يمنع اللعان عنه . ( مسألة 2 ) : لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الامّ فقط يرثون بالسويّة للانتساب إلى الامّ ، ولا أثر للانتساب إلى الأب ، فالأخ للأب والامّ بحكم الأخ للُامّ . ( مسألة 3 ) : لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له ، فيرثه