وليس عليه الفحص ، والأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة .
( مسألة 8 ) : لو دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم يكذّبها صدّقت وحلّت للزوج الأوّل ، وإن كذّبها فالأحوط الاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان بصدقها ، ولو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها ، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له ، وإن كان بعده لم يقبل رجوعها .
( مسألة 9 ) : لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم والمحلّل ، فلو وطئها محرّماً - كالوطء في الإحرام ، أو في الصوم الواجب ، أو في الحيض ، ونحو ذلك - كفى في التحليل .
( مسألة 10 ) : لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه ، ويحكم ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصله وشكّ في عدده بنى على الأقلّ ؛ سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلا يحكم بالحرمة في الأوّل وبالحرمة الأبديّة في الثاني ، بل لو شكّ بين الثلاث والتسع يبني على الأوّل ، وتحلّ بالمحلّل على الأشبه .
القول في العدد
إنّما يجب الاعتداد بأُمور ثلاثة : الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم ، وانقضاء المدّة أو بذلها في المتعة ، وموت الزوج ، ووطء الشبهة .
فصل في عدّة الفراق
طلاقاً كان أو غيره .
( مسألة 1 ) : لا عدّة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة ، وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها ، ولا على اليائسة ؛ سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها .
( مسألة 2 ) : يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً وإن لم ينزل ، بل وإن كان مقطوع الأنثيين .
( مسألة 3290 ) : 3 يتحقّق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة وخمسين في غيرها ، والأحوط مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير ، وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها .