زوجتك أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
سادسها : امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت امّاً له ، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها ، أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
سابعها : امرأة أرضعت ولد أختك فصارت امّاً له ، فهل تحرم عليك من جهة أنّ امّ ولد الأخت حرام عليك ، لأنّها أختك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها ، أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
ثامنها : امرأة أرضعت عمّك أو عمّتك أو خالك أو خالتك فصارت امّهم ، وامّ عمّك وعمّتك نسباً تحرم عليك ؛ لأنّها جدّتك من طرف أبيك ، وكذا امّ خالك وخالتك ؛ لأنّها جدّتك من طرف الامّ ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها ، أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
( مسألة 7 ) : لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه - من الكمّيّة أو الكيفيّة - بنى على العدم . نعم يُشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه ، ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما ، وعلم تاريخ الرضاع وجهل تاريخ ولادة المرتضع ، فحينئذٍ لا يُترك الاحتياط .
( مسألة 8 ) : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة : بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات - مثلًا - إلى آخر ما مرّ من الشروط . ولا يكفي الشهادة المطلقة والمجملة ؛ بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم ، أو يشهد - مثلًا - على أنّ فلاناً ولد فلانة ، أو فلانة بنت فلان من الرضاع ، بل يسأل منه التفصيل . نعم لو علم عرفانهما شرائط الرضاع ، وأنّهما موافقان معه في الرأي - اجتهاداً أو تقليداً - تكفي .
( مسألة 9 ) : الأقوى أنّه تُقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات ؛ بأن تشهد به أربع نسوة ، ومنضمّات ؛ بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد .
( مسألة 10 ) : يستحبّ أن يختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة ، فإنّ للّبن تأثيراً تامّاً في المرتضع ، كما يشهد به الاختبار ونطقت به
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 724
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٢٤