ما استوفاه المستعير من المنفعة وغيرها من المنافع الفائتة على ضمانه ، فإنّه لو رجع بها على المستعير يرجع هو على الغاصب ، دون العكس . ولو كان عالماً بالغصب لم يرجع على الغاصب لو رجع المالك عليه ، بل الأمر بالعكس ، فيرجع الغاصب عليه لو رجع المالك عليه إذا تلفت في يد المستعير . ولا يجوز له أن يردّ العين إلى الغاصب بعد علمه بالغصبيّة ، بل يجب ردّها إلى مالكها .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 465
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٦٥