تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
والحلّيّة - لا من جهة مجرّد الصحّة والفساد - يجب الاجتناب عنها ، كموارد الشكّ في أنّ المعاملة ربويّة ؛ بناءً على حرمة نفس المعاملة أيضاً ، كما هو كذلك على الأحوط . ( مسألة 22 ) : للتجارة والتكسّب آداب مستحبّة ومكروهة : أمّا المستحبّة : فأهمّها : الإجمال في الطلب والاقتصاد فيه ؛ بحيث لا يكون مضيّعاً ولا حريصاً . ومنها : إقالة النادم في البيع والشراء لو استقاله . ومنها : التسوية بين المتبايعين في السعر ، فلا يفرّق بين المماكس وغيره ؛ بأن يقلّل الثمن للأوّل ويزيده للثاني . نعم لا بأس بالفرق بسبب الفضل والدين ونحو ذلك ظاهراً . ومنها : أن يقبض لنفسه ناقصاً ويُعطي راجحاً . وأمّا المكروهة : فأمور : منها : مدح البائع لمتاعه . ومنها : ذمّ المشتري لما يشتريه . ومنها : اليمين صادقاً على البيع والشراء . ومنها : البيع في موضع يستتر فيه العيب . ومنها : الربح على المؤمن إلّا مع الضرورة ، أو كان الشراء للتجارة ، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم ، فإنّ ربح قوت اليوم منه غير مكروه . ومنها : الربح على من وعده بالإحسان إلّا مع الضرورة . ومنها : السوم ما بين الطلوعين . ومنها : الدخول في السوق أوّلًا والخروج منه آخراً . ومنها : مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم . ومنها : التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه . ومنها : الاستحطاط من الثمن بعد العقد . ومنها : الدخول في سوم المؤمن على الأظهر . وقيل بالحرمة . ولا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة . ومنها : تلقّي الرُّكبان والقوافل واستقبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم