عمداً بطل ، وإلّا صحّ .
الرابع : درك اختياريّ المشعر مع اضطراريّ عرفة ، فإن ترك اختياري عرفة عمداً بطل وإلّا صحّ .
الخامس : درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر الليلي ، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ ، وإلّا بطل على الأحوط .
السادس : درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر الليلي ، فإن كان صاحب عذر ؛ وترك اختياري عرفة عن غير عمد ، صحّ على الأقوى . وغير المعذور إن ترك اختياريّ عرفة عمداً بطل حجّه ، وإن ترك اختياريّ المشعر عمداً فكذلك على الأحوط ، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً .
السابع : درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر اليومي ، فإن ترك أحد الاختياريّين متعمّداً بطل ، وإلّا فلا يبعد الصحّة وإن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه .
الثامن : درك اختياريّ عرفة فقط ، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجُّه ، وإلّا فكذلك على الأحوط .
التاسع : درك اضطراريّ عرفة فقط ، فالحجّ باطل .
العاشر : درك اختياريّ المشعر فقط ، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً ، وإلّا بطل .
الحادي عشر : درك اضطراري المشعر النهاري فقط ، فبطل حجّه .
الثاني عشر : درك اضطراريّه الليلي فقط ، فإن كان من اولي الأعذار ، ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً ، صحّ على الأقوى ، وإلّا بطل .
القول في واجبات مِنى
وهي ثلاثة :
الأوّل : رمي جمرة العقبة بالحصى ؛ والمعتبر صدق عنوانها ، فلا يصحّ بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها . ويشترط فيها أن تكون من الحرم ، فلا تُجزي من خارجه ، وأن تكون بِكراً لم يُرمَ بها ولو في السنين السابقة ، وأن تكون مباحة ، فلا يجوز