تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
بالمغصوب ، ولا بما حازها غيره بغير إذنه . ويستحبّ أن تكون من المشعر . ( مسألة 1 ) : وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، ولو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكّر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة . ( مسألة 2 ) : يجب في رمي الجمار أمور : الأوّل : النيّة الخالصة للَّه تعالى كسائر العبادات . الثاني : إلقاؤها بما يسمّى رمياً ، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز . الثالث : أن يكون الإلقاء بيده ، فلا يجزي لو كان برجله . والأحوط أن لا يكون الرمي بآلة - كالمقلاع - وإن لا يبعد الجواز . الرابع : وصول الحصاة إلى المرمى ، فلا يُحسب ما لا تصل . الخامس : أن يكون وصولها برميه ، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز . نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ . السادس : أن يكون العدد سبعة . السابع : أن يتلاحق الحصيات ، فلو رمى دفعة لا يُحسب إلّا واحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة ، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة . ( مسألة 3 ) : لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها ، ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحُملت من خارجه لا يعتني به ، ولو شكّ في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها . ولو شكّ في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً ، وكذا لو شكّ في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به . والظنّ فيما ذُكر بحكم الشكّ . ولو شكّ بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به ، ولو شكّ قبلهما - بعد الانصراف - في عدد الرمي ، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام ، ولا يعتني بالشكّ في الزيادة . ولو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الحصى الطهارة ، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث . ( مسألة 5 ) : يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال والمرضى والمُغمى عليهم ، ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويُرمى عنده ، بل هو أحوط ، ولو صحّ المريض أو أفاق المُغمى عليه بعد تماميّة الرمي من النائب ، لا تجب الإعادة ، ولو كان ذلك في