ونُقل عنه في تحريم البناء على القبور مطلقاً ، ما إليك نصُّه :
قال : « وقد اتّفق أئمة الاسلام على :
1 - أنّه لا يشرع بناء هذه المشاهد التي على القبور .
2 - ولا يشرع اتخاذها مساجد .
3 - ولا تشرع الصلاة عندها .
4 - ولا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة واعتكاف ، أو استغاثة وابتهال ونحو ذلك وكرهوا الصلاة عندها كثير منهم ثمّ قال : الصلاة باطلة لأجل النهي عنها . . . إلى أن قال : وإنّما دين اللَّه تعالى تعظيم بيوت اللَّه وحده ، وهي المساجد التي تشرع فيها الصلاة جماعة وغير جماعة ، والاعتكاف وسائر العبادات البدنية والقلبية من القراءة والذكر والدعاءِ له » « 1 » .
وقال تلميذه ابن القيّم : « يجب هدم المساجد التي بنيت على القبور ، ولا يجوز إبقاؤها بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوماً واحداً » « 2 » .
قال ابن تيمية : « كل حديث يُروى في زيارة قبر النبي فإنّه ضعيف ، بل موضوع ولم يرو أهل الصحاح والسنن والمسانيد كمسند أحمد وغيره من ذلك شيئاً » . « 3 »
هامش
( 1 ) مجموعة الرسائل والمسائل : ج 1 ، ص 59 - 60
( 2 ) زاد المعاد في هدى خير العباد ابن القيم : ص 661
( 3 ) مجموعة الرسائل الكبرى : ج 2 ، ص 65 الرسالة الثالثة