وجهه » . « 1 »
ومنها : حكمه صلى الله عليه وآله بين أهل البادية أن لايمنعوا من فضل ماءٍ ولا كلاءٍ ، كما دل عليه ما رواه في الكافي بسنده عن الصادق عليه السلام :
« قضى رسولاللَّه صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى صلى الله عليه وآله بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاءٍ » . « 2 »
أما الأحكام الولائية الصادرة عن الأئمة عليهم السلام :
فمنها : حكم الإمام الصادق عليه السلام بتحريم المتعة على عمّار وسليمان بن خالد ماداما فيالمدينة . كما جاء فيرواية الكليني بسنده عنعمّار ، قال :
« قال أبوعبداللَّه عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة من قبلي مادمتما بالمدينة ، لأنّكما تكثران الدّخول عليّ وأخاف أن تؤخذا ، فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر » . « 3 »
ومنها : حكم أمير المؤمنين علي عليه السلام بتسعير الأثمان وتحديد القِيَم في كتابه إلى مالك ؛ حيث أمَرَهُ بقوله :
« وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل ، وأَسعارٍ لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع . فمن قارف حكرةً بعد نهيك إِياهُ فنكِّل به ، وعاقبهُ في غيرِ إسراف » . « 4 »
ومنها : حكمه عليه السلام بردّ ما أخذه عثمان من الرعايا ، من القطائع والأموال إلى بيت المال ، كما أشار إليه بقوله :
« واللَّه لو وجدتُهُ قد تُزُوَّجَ بِهِ النِّسَاءُ ، وَمُلِكَ بِهِ الإمَاءُ ؛ لَرَدَدْتُه » . « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ، ص 340 ، ب 12 ، من إحياء الموات ح 1 .
( 2 ) الكافي : ج 5 ، كتاب المعيشة ، باب الضرار ، ص 293 ، ح 6 .
( 3 ) الوسائل : ج 14 ، ص 450 ، ب 5 ، من أبواب المتعة ح 5 .
( 4 ) نهج البلاغة صبحي الصالح : ص 438 ، الكتاب 53 .
( 5 ) نهجالبلاغة صبحي الصالح : ص 57 ، خ 15 .