للحرج ، فلايكون الحرج مجوزاً لفعل المحرمات عندهم ، و ان كان مجوزا لترك الواجبات ، و ان كان الفرق بين الواجبات و المحرمات فى ذلك غير ظاهر . « 1 »
اقول : لافرق فى قاعدة نفى الضرر و الحرج و الاكراه بين الواجبات و المحرمات لفقد الفارق بعد اطلاق الادلة ، نعم لامجرى لها فيما اذا علم من مذاق الشرع عدم رفع الحكم به مجرد المشقة غير البالغة حد الاضطرار كما فى حرمة الزناء و اللواط و القتل و نظائرها ، فافهم جيدا .
و الاضطرار الحرج الشديدكقطع اليدين أو الرِجلَين أو الإعدام .
قاعدة كلية فقهية
قال الصادق ( ع ) فى موثق عبيد : اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ص مِنَ الْجَرِيدِ « 2 » ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَثْبُتُ لِي لَقُمْتُ إِلَيْكَ بِالْمِشْقَصِ « 3 » حَتَّى أَفْقَأَ بِهِ « 4 » عَيْنَكَ . قَالَ « 5 » فَقُلْتُ لَهُ أَ ذَاكَ لَنَا فَقَالَ وَيْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ص ) فَعَلَ تَقُولُ ذَلِكَ لَنَا . « 6 »
از اين روايت استفاده مىشود كه عمل حضرت ختمى مرتبت ( ص ) به طور كلى براى ما حجت است ، و احتمال اينكه شايد جواز آن فعل از مختصات آن حضرت ( ص ) باشد و يا روى جهت خاصى صادر شده باشد قابل اعتناء نيست و اين يك قانون كلى است .
هامش
( 1 ) - ص 203 ، ج 9 ، مستمسك ، الطبعة الاولى .
( 2 ) - اى قضبان النخل المجردة عن خوصها كما فى اللغة .
( 3 ) - نصل عريض او سهم فيه نصل عريض .
( 4 ) - فقأ العين قلعها و قطعها .
( 5 ) - اى الراوى و هو عبيد ( ره ) .
( 6 ) - ص 49 ، ج 19 من الوسايل .