بسم الله الرحمن الرحيم
( أول كتاب الحمام )
قال في المصباح : الحمام مثقل معروف والتأنيث أغلب فيقال هي الحمام وجمعها
حمامات على القياس ، ويذكر فيقال هو الحمام انتهى .
( عن أبي عذرة ) بضم العين وسكون الذال وفي رواية ابن ماجة والترمذي عن أبي عذرة
وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ( في الميازر ) جمع مئزر وهو الإزار .
قال بعض الشراح : وإنما يرخص للنساء في دخول الحمام ، لأن جميع أعضائهن
عورة وكشفها غير جائز إلا عند الضرورة مثل أن تكون مريضة تدخل للدواء أو تكون قد انقطع
نفاسها تدخل للتنظيف ، أو تكون جنبا والبرد شديد ولم تقدر على تسخين الماء وتخاف من
استعمال الماء البارد ضررا . ولا يجوز للرجال الدخول بغير إزار ساتر لما بين سرته وركبته
انتهى .
وفي النيل : والحديث يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر وتحريم
الدخول بدون مئزر ، وعلى تحريمه على النساء مطلقا . فالظاهر المنع مطلقا ويؤيد ذلك
حديث عائشة الآتي ، وهو أصح ما في الباب إلا لمريضة أو نفساء انتهى ، كما في حديث
عبد الله بن عمرو انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة . وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث
حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم .
وسئل أبو زرعة عن أبي عذرة هل يسمى فقال لا أعلم أحدا سماه . هذا آخر كلامه .
وقيل إن أبا عذرة أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم .
عون المعبود — صفحة 31
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣١