قال الخطابي : اختلف الناس في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة ، فذهب نفر من أصحاب
الحديث إلى أنه لا ينتفع به على وجه من الوجوه كلها لقوله : ( ( فلا تقربوه ) ) واستدلوا فيه أيضا بما
روي في بعض الأخبار أنه قال : ( ( أريقوه ) ) وقال أبو حنيفة : هو نجس لا يجوز أكله وشربه ويجوز
بيعه والاستصباح به . قال الشافعي : لا يجوز أكله ولا بيعه ويجوز الاستصباح به .
قال المنذري : وذكر الترمذي معلقا وقال وهو حديث غير محفوظ ، سمعت محمد بن
عون المعبود — صفحة 230
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٣٠