5 - ما مرّ في باب نفي السهو عنهم من الروايات .
6 - صحيحة الحلبي التي رواها الكليني والشيخ الطوسي « 1 » عن الصادق ( ع ) : . . . قال إنّ أبي كان ليلة يصلّي وأنا آكل ، فانصرف فقال : أمّا جعفر فأكل وشرب بعد الفجر ، فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان .
7 - رواية عبد الحميد بن سعيد قال : بعث أبو الحسن غلاماً يشتري له بيضاً ، فأخذ الغلام بيضة ، فقامر بها ، فلما أتى به أكله . فقال له مولى له : إنّ فيه من القمار . قال فدعا بطشت ، فتقيّأ فقاءه « 2 » .
8 - رواية أبي بصير « 3 » قال : قلت لأبي عبد الله : إنّهم يقولون قال : وما يقولون ؟
قلت : يقولون : يعلم قطر المطر ، وعدد النجوم ، وورق الشجر ، وورق ما في البحر ، وعدد التراب . فرفع يده إلى السماء وقال : سبحان الله ، لا والله ما يعلم هذا إلّا انتهى .
9 - ما عن ضوابط الأصول قال : الرابع : النصوص الدالّة بالاستلزام على عدم علمه بما وقع ، وكالخبر أنّه ( ع ) استعمل ماء بئر فانكشف موت فأرة فيه ، فغسل يده . قال : ولو علم لم يستعمل ، وهو يبلغ حدّ التواتر .
أقول : في دعوى تواتر أمثال هذا الخبر تأمّل بل منع .
10 - رواية سدير عن الصادق ( ع ) « 4 » ففيها قوله : لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت منّي فما علمت في أيّ بيوت الدار هي ، انتهى . ولا ينافيه ما في ذيل الرواية من أنّ علم الكتاب كلّه عنده ( ع ) .
أقول : والروايات غير منحصرة بما ذكرنا . والعمدة الثلاثة الأولى وربّما قيل بحمل العمومات النافية على أحد هذه الوجوه :
1 - إنّهم ليسوا بمستغنين عنه تعالى .
2 - إنّ ذلك في أوّل أمرهم وابتدائه .
3 - إنّه لا علم لهم من ذواتهم .
4 - العلم الغيب المستأثر .
5 - الحضور بالمعنى الأخصّ .
هامش
( 1 ) - لاحظ لاباب ( 45 ) من أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل .
( 2 ) - لاحظ الباب ( 34 ) تحريم كسب القمار من الكتاب الوسائل . والرواية ضعيفة سنداً .
( 3 ) - البحار 7 / 251 .
( 4 ) - أصول الكافي 1 / 257 .