معناه أنه لا ينعقد أصلا ، إذ لا يناسب ذلك قوله وكفارته الخ بل معناه ليس فيه وفاء ، وهذا هو
صريح في بعض الروايات الصحيحة ( وكفارته كفارة يمين ) قال في المنتقي : واحتج به - أحمد
وإسحاق انتهى . وفي المرقاة : وبه قال أبو حنيفة وهو حجة على الشافعي . قال المنذري :
وأخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي : هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا
الحديث من أبى سلمة وقال غيره : لم يسمعه الزهري من أبي سلمة وإنما سمعه من سليمان بن
أرقم ، وسليمان بن أرقم متروك .
عون المعبود — صفحة 85
مساهمون: العظيم آبادي
ص٨٥