رواية له ( ( لا نذر في معصية الله تعالى ) ) .
قال النووي : في هذا دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر فنذره باطل لا ينعقد ولا
يلزمه كفارة يمين ولا غيرها ، وبهذا قال مالك والشافعي وجمهور العلماء .
عون المعبود — صفحة 83
مساهمون: العظيم آبادي
ص٨٣
مساهمون: العظيم آبادي