تمرا ) ) وأخرجه البخاري ولفظه ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم
يرخص في غيره ) ) وأخرجه النسائي ولفظه ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب
وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك .
( عن بشير ) بضم الموحدة وفتح المعجمة ( عن سهل بن أبي حثمة ) بفتح الحاء المهملة
وسكون المثلثة ( نهى عن بيع التمر ) بالمثلثة أي الرطب ( بالتمر ) أي اليابس ( أن تباع بخرصها )
بفتح الخاء المعجمة بأن يقدر ما فيها إذا صار تمرا بتمر .
ولمسلم من حديث زيد بن ثابت بلفظ ( ( رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها
تمرا يأكلونها رطبا ) ) وعند الطبراني ( ( أن يبيعها بخرصها كيلا ) ) ولا يجوز بيع ذلك بقدره من
الرطب لانتفاء حاجة الرخصة إليه ولا بيعه على الأرض بقدره من اليابس ، لأن من جملة معاني
بيع العرايا أكله طريا على التدريج وهو منتف في ذلك . وافهم قوله : ( ( كيلا ) ) أنه يمتنع بيعه بقدره
يابسا خرصا ، وهو كذلك لئلا يعظم الغرر في البيع ( ( يأكلها أهلها ) أي المشترون الذين صاروا
ملاك الثمرة . قاله القسطلاني .
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي .
( باب في مقدار العرية )
أي مقدارها الذي يجوز فيه العرية .
( وقال لنا القعنبي ) هو عبد الله بن مسلمة ( واسمه ) أي اسم أبي سفيان ( قزمان ) بضم
عون المعبود — صفحة 156
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٥٦