خاتمة الكتاب فوائد وتوضيحات
1 - قولنا في ص 72 س 12 : والأحسن حمل الأمر بأداء الحق على الاستحباب . . . ويحتمل الاقتصار في لزوم أداء أجرة الأرض على مورد الرواية ، وهو معرفة المحيي لمالك الأرض من أول الأمر وقبل الاحياء ، والظاهر من حديث معاوية ان المحيي لا يعرف المالك الأوّل ، وإنما يجيء ويعرفه المحيي بعد الاحياء .
لا بيع إلّا في ملك
2 - أشرنا إلى هذا البحث في ص 126 وغيرها وإليك توضيحا مختصرا من مكاسب الشيخ الأنصاري رحمه اللّه : قال في عداد أدلة القائلين ببطلان العقد الفضولي ص 127 : منها النبوي المستفيض وهو قوله صلّى اللّه عليه واله وسلّم لحكيم بن حزام :
« لا تبع ما ليس عندك »
. فان عدم حضوره كناية عن عدم السلطة على تسليمه لعدم تملكه ، فيكون مساوقا للنبوي الآخر :
« لا بيع إلّا فيما يملك »
بعد قوله صلّى اللّه عليه واله وسلّم :
« لا طلاق إلّا فيما يملك ولا عتق إلّا فيما يملك »
. ولما ورد في توقيع العسكري عليه السّلام إلى الصفار :
« لا يجوز بيع ما ليس يملك . . . »
وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضل في رجل اشترى من امرأة من آل فلان . . . قل يمنعها أشد المنع فإنها باعت ما لم تملكه .