وتؤدّي ما خرج عليها فلا بأس به « 1 » .
وفي صحيحه الآخر عنه عليه السّلام في التهذيب قال : لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشر سنين وأقل من ذلك وأكثر فيعمرها ويؤدّي ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنّه لا يحل « 2 » .
قيل : لا يدخل جزية العلوج في القبالة أو لا يدخل العلوج في القبالة بأن يستأجر الأرض مع العلوج لأنّهم أحرار ينزلون حيث شاؤوا .
وفي صحيحه الثالث عنه عليه السّلام انّه قال في القبالة : ان يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها عشرين سنة فإن ( وإن ) كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها ، إلّا أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فانّه لا يحل ؛ وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمّرها ويزرعها ماذا عليه . . وقال لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها من السلطان « 3 » .
أقول : في هذه الروايات مطالب نذكر بعضها بعون اللّه وفضله :
1 - الرواية الأخيرة يؤيد ما قيل في تفسير النهي عن ادخال العلوج في القبالة من الوجه الأخير . ويحتمل سوق النهي إلى جعل العلوج طرفا للمعاملة ، فيحمل على الكراهة جمع بينه وبين نفي البأس في موثقة سماعة « 4 » وقصّة خيبر .
هامش
( 1 ) - المصدر ص 47 .
( 2 ) - التهذيب ج 7 الرقم 879 .
( 3 ) - المصدر ص 240 رقم 888 .
( 4 ) - الوسائل ج 19 / 47 .