المسالك المفروغية من اعتباره .
أقول : بل يمكن أن يقال بان اطلاق صحيح محمد بن مسلم « 1 » وصحيح يعقوب بن شعيب « 2 » يقوّي الاعتبار المذكور .
4 - واما اعتبار كونه بمقدار معيّن من الحاصل ، فلما قيل من أنه المنساق من النصوص والفتاوى أنّه المشهور ونّ الخرص ليس إلّا تقدير الحصة المشاعة المبهمة بقدر معيّن من دون تبديل شيء بشيء ، ولا معاوضة بين شيئين .
قال في العروة : والقدر المتيقن من الاخبار كون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلك الزرع ، فلا يصح الخرص وجعل المقدار في الذمة من جنس ذلك الحاصل .
وخلف بعض الأفاضل المعاصرين فافتى بعدم الفرق بين كون المقدار المتقبل به من الزرع أو في الذمة .
5 - واما جعل تلف الزرع المخروص عليه عليهما . فهو المشهور بينهم كما في العروة وفي جامع المقاصد : إلّا أنّ اشتراط القبالة بالسلامة ذكره الأصحاب « 3 » .
وفي المستمسك : ومستنده غير واضح وحكمه لا يخلو عن إشكال ، ان لم يكن انعقد عليه الاجماع ، وأنّى لهم به وإنّما هو شيء ذكره الشيخ في بعض كتبه وتبعه عليه الباقون معترفين بعدم النص ظاهرا على هذه اللوازم « 4 » .
هامش
( 1 ) - المصدر ج 19 / 50 .
( 2 ) - المصدر ج 18 / 231 و 232 .
( 3 ) - ج 7 / 336 .
( 4 ) - ج 13 / 131 .