ج 4 ص 118 وروى ذيله ( ان أرض الجزية . . ) ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام كما في الكافي وسنده ضعيف .
وفي تقرير دروس سيدنا الأستاذ الخوئي « 1 » : ظاهره ( أي صدر الحديث ) ان الأراضي المفتوحة بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم حكمها حكم أرض العراق وانّها ملك للمسلمين . وقريب منه ما في كتاب الأراضي .
والحق ان صدر الحديث مجمل لا يستفاد منه شيء ، وسبب الإجمال إمّا فقد القرائن الحالية الموجودة بين الإمام والراوي أو عدم تحفظه على كلام الإمام وإخلاله بالألفاظ زيادة ونقيصة ، وهو بلاء عام في كثير من الروايات . وعلى كل لم افز على كيفية سيرة الإمام بسند معتبر في أهل العراق .
17 - موثق إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى ( اكترى ) - جهاد الوسائل والتهذيب ج 7 ص 177 المطبوعة من قبل مكتبة الصدوق - أرضا من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون ، وانّما يقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز ؟ فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضاروا ؛ وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها .
قال : وسألته عن رجل اشترى أرضا من أض الخراج فبنى بها أو لم يبن ، غير أن أناسا من أهل الذمّة نزلوها ، له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم ، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال « 2 » .
هامش
( 1 ) - مصباح الفقاهة ج 1 ص 547 وقد تبع في ذلك الشيخ الأنصاري في مكاسبه ج 1 ص 232 .
طبعة إسمايعليان عام 1374 بقم .
( 2 ) - الوسائل ج 17 ص 370 وص 371 .