15 - صحيحه الثاني عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألت عن شراء أرض أهل الذمّة ؟ فقال : لا بأس بها ، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدّي عنها كما يؤدون « 1 » .
أقول : الظاهر وحدة الروايتين وانّما نقلت بسندين . ثم الظاهر ورودهما في المفتوحة عنوة .
وامّا حمل الأرض على أراضيهم المملوكة لأهل الذمّة المتعلّقة للجزية حسب عقد الذمة فهو بعيد أو باطل ، فإنّ المسلم وإن اشترى من الذمّي أرضا لا يؤخذ منه الجزية وهي على البائع الذمّي دون المشتري المسلم فلاحظ .
16 - صحيح محمد بن مسلم المروي عن الكافي عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم ؟ فقال : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قد سار في أهل العراق سيرة فهم ( فهي - ظ ) امام لسائر الأرضين ، وقال إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ، وانّما الجزية عطاء المهاجرين ، والصدقة لأهلها الذين سمّى اللّه في كتابه ، فليس لهم من الجزية شيء ، ثم قال عليه السّلام : ما أوسع العدل ثم قال : ان الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتنزل الأرض بركاتها « 2 » .
ورواه الشيخ عن الكليني . ويقول محشي الوسائل : ولم نعثر عليه في الكافي والتهذيب .
أقول : رواه الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب بسند صحيح في تهذيبه
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 17 ص 370 .
( 2 ) - الوسائل ج 15 ص 153 وص 154 .