« ألف »
[ فصل في الأفعال المحرمة ]
1 . إباء الشهادة
قال اللّه تعالى :
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا
« 1 » .
لا يبعد ظهور الآية أو انصرافها إلى فرض أداء الشهادة بعد تحملّها وأنّ كتمانها حرام ، لكنّ المستفاد من الروايات تفسير الآية بفرض تحمّل الشهادة ، وأنّ الإباء عنه محرّم منهيّ عنه إذا لم يكن ضرريّا للشاهد ، وإلّا لم يحرم لنفي الضرر .
ففي صحيح هشام عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا
قال : « قبل الشهادة » « 2 » .
وقوله :
وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ .
قال : « بعد الشهادة » « 3 » .
وفي معتبر الحلبي عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ،
فقال : « لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة أن يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم » وقال : « فذلك قبل الكتاب » « 4 » .
ويمكن أن يشمل إطلاق الآية الفرضين كليهما ولو بقرينة سياق الآيات وظاهر الصحيح ولو بقرينة الآية الحرمة ، وكلمة « لا ينبغي » في جملة من الروايات الواردة
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 282 .
( 2 ) . أي قبل تحمّل الشهادة .
( 3 ) . أي بعد تحمّلها . وسائل الشيعة ، ج 18 ص 227 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 380 .