47 - بعض الأولياء إذا عفى . .
( 244 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، بسند الفقيه ، وبأسانيدها ، برقم 3 ، 6 ، 10 ، 11 ، عند بعضهم ، معتبرة سندا . وأمّا المذكورة برقم 2 ، فسندها إلى جميل معتبر وبعدها مرسل .
48 - حكم ما إذا قتل الرجل وله . .
( 247 )
المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها ، معتبرة .
49 - المسلم إذا قتله مسلم . .
( 248 )
المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها الأربعة و 2 ، معتبرة سندا .
50 - ليست فيه رواية معتبرة سندا . فإنّ الراوي الأوّل إن كان محمد بن أسلم كما هو الأظهر أو الظاهر ، فطريق الصدوق إليه وإن كان معتبرا ، لكنّه نفسه مجهول ، وإن كان محمد بن مسلم فهو وإن كان ثقة جليلا ، لكن طريق الصدوق إليه ، غير معتبر .
51 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
52 - القاتل يدفع إلى وليّ المقتول . .
( 31 / 252 )
المذكورة برقم 7 بسند الفقيه ، وبسند التهذيب عند جمع ، معتبرة سندا .
53 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
54 - من قتل شخصا ثمّ ادّعى . .
( 258 )
المذكورة برقم 2 ، معتبرة سندا .
55 - ما ورد في أنّ أعتى الناس . .
( 263 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 5 ، بسند عقاب الأعمال ، 13 ، بسند الفقيه الثاني على كلام في سعيد بن المسيب ، معتبرة .
وأمّا بسند الفقيه الأوّل فطريق الصدوق ينتهي إلى العلاء وهو مشترك ،
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 588
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٥٨٨