2 - القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء . .
( 304 )
المذكورة برقم 1 ، عند جمع ، 3 ، 4 ، وبسند التهذيب عند جمع ، و 5 ، بسندي الكافي والفقيه ، وبسندي التهذيب عند جمع ، معتبرة سندا .
3 - حكم فقأ الرجل عين المرأة . .
( 308 )
أوّل روايتي الباب معتبرة سندا .
4 - من اطلع على قوم لينظر . .
( 308 )
المذكورة برقم 1 ، 8 ، و 9 ، معتبرة سندا .
5 - الأعمى إذا فقأ عين صحيح . .
( 312 )
فيه رواية معتبرة بثلاثة أسانيدها ولا عبرة بسند الاختصاص فإنّه غير معتبر على أنّ مصدره أيضا غير معتبر ( وهو كتاب الاختصاص ) .
6 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
7 - حكم ما إذا فقأ الأعور . .
( 313 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي والتهذيب الأوّل معتبرة .
8 و 9 - ليست فيهما رواية معتبرة سندا .
10 - من قطع يمين إنسان . .
( 315 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
11 - ما لو قطع اثنان يد واحد . .
( 317 )
فيه رواية واحدة معتبرة بأسانيدها .
12 و 13 و 14 و 15 - ليست فيها رواية معتبرة سندا .
16 - حكم الحرّ إذا جرح العبد . .
( 321 )
المذكورة برقم 5 ، بأسانيدها معتبرة سندا .
17 و 18 و 19 و 20 - ليست فيها رواية معتبرة سندا .
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 590
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٥٩٠