المذكورة برقم 3 و 8 ، معتبرة سندا .
28 - حكم من أمر حرّا أو عبده . .
( 31 / 203 )
المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها ، 3 ، 4 ، و 5 ، بسنديها ، معتبرة سندا .
29 - حكم من أمسك رجلا . .
( 206 )
المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها ، 2 ، وبسند التهذيب عند جمع ، 4 ، بسند الفقيه بفرض أنّ سندها إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام ، معتبرة سندا .
30 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
31 - حكم من ولّى ولاية فقتل رجلا . .
( 211 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
32 - فيه رواية واحدة مرسلة ضعيفة .
33 - من قتل مملوكه أو نكله . .
( 213 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي والفقيه ، وعند جمع ، بسند التهذيب ، 2 ، بسنديها ، 3 ، بسند الكافي الثاني ، 4 ، وبسند التهذيب عند جمع ، 5 ، 6 ، و 17 ، معتبرة سندا .
34 - الحرّ لا يقتل بعبد ولكن . .
( 217 )
المذكورة برقم 1 ، 6 ، 8 ، بسند الفقيه والتهذيبين ، 17 ، 28 ، معتبرة سندا .
وأمّا المذكورة ففي سندها يحيى بن أبي العلاء وهو مجهول ، نعم يحيى بن العلاء ثقة وكون اسمين لرجل واحد فيه بحث .
35 - حكم العبدين إذا قتلا حرّا . .
( 224 )
فيه رواية واحدة معتبرة سندا .
36 - فيه رواية غير معتبرة سندا .
37 - حكم المدبر وأمّ الولد إذا ارتكبا جناية . .
( 225 )
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 586
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٥٨٦