21 - عدم قبول شهادة الشريك . .
( 240 )
المذكورة برقم 5 بسند الفقيه على إشكال فيه لسند التهذيب ، 7 ، معتبرة سندا .
22 - جواز شهادة الوصي للميّت . .
( 242 )
فيه رواية واحدة معتبرة بسنديها .
23 - عدم جواز شهادة الأجير . .
( 243 )
المذكورة برقم 4 ، بسند التهذيبين و 5 ، معتبرة سندا .
24 - ما يعتبر في الشاهد . .
( 244 )
المذكورة برقم 1 ، على احتياط ، 3 ، بسند الفقيه ، 13 ، بأسانيدها ، 16 ، 18 ، 19 ، وبسند التهذيب عند جمع ، 30 ، عند جمع ، 34 ، معتبرة سندا .
25 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
26 - عدم قبول شهادة ولد الزنا . .
( 259 )
المذكورة برقم 2 ، بسند الكشي ، وبسند التهذيب عند جمع ، 3 ، 5 ، 6 ، و 7 ، بناء على أنّ عيسى بن عبد اللّه هو القمّي ، فإنّه حسن إن شاء اللّه ، معتبرة سندا .
27 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
28 - عدم قبول شهادة السائل بالكف . .
( 30 / 263 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها و 3 ، معتبرة سندا .
29 - القاذف والمحدود . .
( 264 )
المذكورة برقم 10 ، معتبرة سندا .
30 - جواز شهاد المسلمين على جميع أهل الملل . .
( 2678 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 4 ، 7 ، بسنديها ، إن كان ابن حمران هو
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 565
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٥٦٥