6 - الشهادة لا تجوز إقامتها إلّا بالعلم . .
( ج 30 / 191 )
المذكورة برقم 5 ، على تردّد ينشأ من المتن ، و 13 ، بأسانيدها ، معتبرة سندا .
7 - تحريم شهادد الزور . .
( 194 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، معتبرة .
8 - إنّ شاهد الزور يضرب حدّا . .
( 199 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي ، 2 ، بسندي الكافي وعقاب الأعمال ، و 3 ، عند جمع بسند التهذيب و 6 ، معتبرة سندا .
9 - الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم . .
( 201 )
المذكورة برقم 3 ، بسنديها ، 4 ، بأسانيدها ، و 5 ، معتبرة سندا .
10 - حكم ما لو شهد أربعة على رجل . .
( 203 )
المذكورة برقم 2 ، بناء على أنّ إبراهيم هو أبو الصباح الكناني ، معتبرة سندا .
11 - حكم ما لو شهد شاهدان . .
( 204 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، بسندي الشيخ والفقيه ، 3 ، بسند الفقيه ، معتبرة .
12 - الشاهدان بالسرقة إذا رجعا . .
( 206 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
13 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
14 - حكم الشهدة على ملكيّة دار . .
( 209 )
المذكورة برقم 1 و 3 ، معتبرة سندا .
15 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
16 - عدم جواز إقامة الشهادة . .
( 213 )
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 563
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٥٦٣