38 - أولاد الإخوة يقومون مقامهم . .
( 452 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، بسنديها ، 8 ، « 1 » 9 ، و 12 ، معتبرة سندا .
39 - جواز أخذ ما هو الحقّ لا في . .
( 456 )
المذكورة برقم 1 ، بقرينة ذيلها وبقرينة ما مرّ برقم 4 في الباب 35 ( الرقم العام ( 44853 ) ، 3 ، عند بعضهم ، 4 ، كذلك و 7 معتبرة سندا « 2 » .
روايات الباب ناظرة إلى القاعدة المعروفة المسمّاة بقاعدة الإلزام .
40 - ليست فيه رواية معتبرة سندا ، بل لو صحّت سندا يشكل الأخذ بها .
41 - ليست فيه رواية معتبرة سوى المذكورة برقم 4 ، عند بعضهم .
42 - لا يرث الأخوال والأعمام . .
( 29 / 461 )
المذكورة برقم 1 و 5 ، معتبرة سندا .
43 - إذا اجتمع الأعمام والأخوال . .
( 463 )
المذكورة برقم 1 ، 4 ، 6 ، 10 و 13 ، معتبرة سندا ، لكن يشكل الاعتماد على الرابعة فإنّ رواية الحسن عن وهيب بعيد واحتمال حذف الواسطة قريب .
44 - ليست فيه رواية مستقلّة .
45 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
46 - للزوج النصف مع عدم الولد . .
( 469 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، معتبرة .
47 - ليست فيه رواية .
هامش
( 1 ) بناء على صحّة رواية الفضل بن شاذان عن عبد اللّه بن جبلة .
( 2 ) مفاد الروايات قاعدة الإلزام ويأتي مرسلة أخرى تدلّ عليها في الباب 86 ، برقم 5 ، وعلى كلّ لا دليل لفظي يفي بعموم القاعدة .