33 - إذا كان مع الأبوين زوج أو . .
( 416 )
المذكورة برقم 2 ، بسنديها ، 3 ، عند بعضهم ، بناء على اتّحاد الجعفي والخثعمي ، 4 ، عند بعضهم ، 6 ، بسند الاستبصار وبسند التهذيب عند بعضهم ، 8 ، بناء على حسن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي كما هو غير بعيد ، و 9 ، كذلك ، معتبرة سندا .
34 - ما ورد في أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله . .
( 419 )
المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها ، 2 ، بسند الاستبصار ، 3 ، بسنديها ، 4 ، 8 ، بسند الفقيه ، وبسند الشيخ عند بعضهم ، 11 ، لكنّها غير مسندة إلى الإمام عليه السّلام ، 15 ، بأسانيدها ، معتبرة سندا .
35 - الاخوة والأجداد لا يرثون . .
( 325 )
المذكورة برقم 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، بناء على أنّ مثنّى هو ابن الوليد بقرينة رواية علي بن الحكم عنه ، 9 ، على البناء السابق ، 10 ، 11 ، 12 ، 15 ، بسنديها معتبرة سندا .
36 - ما ورد في ميراث الإخوة والأخوات . .
( 432 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 3 ، 7 ، مع احتياط لأجل البرقي ، 8 ، عند بعضهم ، 15 ، بأسانيدها ، 17 ، بسنديها ، 18 ، على الأرجح ، 19 ، 25 ، على الأرجح ، 27 ، 28 ، 30 ، بسنديها ، 32 ، 33 ، بسنديها ، 35 ، بأسانيدها ، 36 ، 37 ، 40 بسند الكافي الثاني والتهذيبين الثاني ، 42 ، عند جمع ، بناء على أنّ أحمد بن حمزة هو حفيد اليسع القمّي ، 43 ، 44 ، 45 ، بسند الكافي والتهذيبين ، 46 ، 52 ، بأسانيدها ، 53 ، عند بعضهم ، معتبرة سندا . وأمّا سند المذكورة برق 49 ففيه بحث العطف ، فلاحظ .
37 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 552
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٥٥٢