40 لأسانيده الثلاثة وان كان كل واحد منها غير معتبر .
واعلم أن وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية بقسميها ( الوجوبية والتحريمية ) لا يثبت من الاخبار ورجحانه ثابت بحكم العقل فلا يحتاج إلى الأحاديث . والعمدة في اثبات جواز الرجوع إلى البراءة النقلية هو حديث الرفع برقم 3 ، نعم يدل على الجواز في الشبهات البدوية في الموضوعات الخارجية بعض روايات غير مذكورة في الباب تفصيلا .
9 - فيما ورد في أن اليقين لا ينقض بالشك .
فيه ثلث عشرة رواية ، والمذكور بأرقام 3 و 4 و 5 على المشهور أو عند جميع و 10 معتبرة سندا .
في المذكور برقم 5 مطلبان . . . ( ج 1 / 405 )
الأوّل : ان كلمة ( عن ) بين اسم الحسين بن الحسن وأحمد بن محمّد ابن عيسى محرفة كلمة ( و ) واسم الحسين بن الحسن عطف على الصفار والسند مكرر في التهذيب كما في المعجم ج 6 / 232 .
الثاني : ان المقرر في علم الفقه انه لا مسرح للاستصحاب المسببي مع صحة جريان الأصل السببي موافقا كان له أو مخالفا وهو لا يقبل الترديد .
لكن في هذا الصحيح أجرى الأصل المسببي واستصحاب بقاء الوضوء ، دون الأصل السببي ( استصحاب عدم النوم ) وقد ذكر هذا الاشكال سيدنا الأستاذ الحكم ( قدّس سره ) في مجلس درسه وقال إنه لم ير من تعرض له ؟ فقلت له في بيته ان الشيخ الأنصاري تعرّض له في رسائله عند تعرضه لقول التفتازاني المفصل بين استصحاب الأمر العدمي والامر