وله ولأخيه لا يدلّ على وثاقتهما وصدقهما ، فلاحظ .
38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 - ليست في هذه الأبواب رواية معتبرة سندا .
كتاب النذر والعهد وأبوابهما
1 - لا ينعقد النذر حتّى يقول للّه عليّ . .
( 600 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي ، و 16 ، معتبرة سندا .
2 - من نذر وسمّى المنذور فهو عليه . .
( 605 )
المذكورة برقم 1 ، و 2 ، معتبرة سندا .
3 - لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح . .
( 606 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي وسند التهذيب الأوّل ، بل وبسند الاستبصار عند جمع ، 5 ، عند جمع ، معتبرة سندا .
4 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
5 - من نذر أن لا يشتري لأهله شيئا . .
( 611 )
المذكورة برقم 1 و 2 ، معتبرة سندا .
6 و 7 - ليست فيهما رواية معتبرة سندا .
8 - من نذر هديا هل عليه إشعاره . .
( 615 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الفقيه ، وبسند التهذيب عند جمع ، معتبرة سندا .
9 - من نذر إن لم يحجّ قبل التزويج . .
( 616 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
10 - حكم من نذر إن ولد له غلام . .
( 24 / 617 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، معتبرة سندا .