10 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
11 - من قال هو يهودي أو نصراني . .
( 542 )
المذكورة برقم 3 عند جمع معتبرة سندا .
12 - لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق . .
( 543 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، بسند الكافي والفقيه ، وبسند التهذيبين عند جمع ، 3 ، عند جمع ، و 9 ، عند جمع ، معتبرة سندا .
13 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
14 - ما ورد في أنّه لا يمين للولد مع والده . .
( 554 )
المذكورة برقم 2 معتبرة سندا .
15 - اليمين لا تنعقد في معصية . .
( 555 )
المذكورة برقم 13 ، بسنديها ، 16 ، 21 ، بسندي الكافي والفقيه ، وبسند التهذيبين عند جمع معتبرة .
16 - من حلف أن لا يشتري لأهله . .
( 562 )
المذكورة برقم 2 ، بسند الكافي ، وبسند التهذيب « 1 » عند جمع ، معتبرة .
17 - اليمين لا تنعقد في غضب وجبر و . .
( 24 / 563 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
18 - من حلف يمينا ثمّ رأى مخالفتها خيرا . .
( 566 )
المذكورة برقم 1 ، بسندي الكافي ، و 9 ، معتبرة .
19 و 20 و 21 - ليست فيها رواية معتبرة سندا .
22 - حكم تحريم الزوجة والجارية . .
( 573 )
هامش
( 1 ) علي بن الحسين بن رباط محرّف علي بن الحسن بن رباط الثقة ، فلاحظ .