المذكورة برقم 1 ، 2 ، بسند الفقيه و 3 ، معتبرة سندا .
23 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
24 - من حلف وضميره على غير ما حلف . .
( 575 )
المذكورة برقم 1 و 3 ، معتبرة سندا .
25 - الرجل لا يحلف ولا يستحلف إلّا على علمه . .
( 576 )
المذكورة برقم 1 ، بسندي الكافي معتبرة سندا .
26 - اليمين تنعقد على فعل الواجب . .
( 576 )
المذكورة برقم 2 ، بسند الكافي الثاني ، معتبرة سندا .
27 - اليمين لا تنعقد إلّا على المستقبل . .
( 578 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 4 ، بسندي الكافي والتهذيب معتبرة .
28 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
29 - حكم من حلف على الرجل . .
( 582 )
المذكورة برقم 1 و 2 ، عند جمع معتبرة .
30 و 31 و 32 و 33 - ليست فيها رواية معتبرة سندا .
34 - المرأة إذا حلفت لزوجها . .
( 585 )
المذكورة برقم 1 ، و 2 ، عند جمع معتبرة .
35 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
36 - حكم من حلف ونسي ما قال . .
( ج 24 / 587 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الفقيه معتبرة .
37 - حكم استثناء مشيئة اللّه في اليمين .
المذكورة برقم 10 ، بسند التهذيب الثاني عند جمع ، 15 ، بسند الفقيه ، معتبرة سندا ، وأمّا المذكورة برقم 8 ، ففي السند حسين بن زرارة ، ودعاء الإمام
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 448
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٤٤٨